دجمعې دورځي داجابت ساعت :

په بېنوا کي دلیکني شمیره : 43465
دارالافتآء أبوالفضل .
دخبریدو نیټه : 2011-04-12

فتوی نمبر (۷۶) .  

دارالافتآء علامه، محقق محمد معين الدين أبوالفضل ، افغاني کان الله له ودامت برکاته .

مستفتي   :   مولوي سيد نورعلي شاه اغا له کندهاره .

 

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته  .
د عاليقدر محترم علامه  ابوالفضل  صاحب  و دارنه حضورته سلامونه وړاندي کوم ، محترمه که  هغه ساعت او ګړي په اړه چي د جمعې په ورځ کښي دئ او د دعا د قبليدو ساعت دئ معلومات راکړۍ مهرباني به مو وي  ؟

 

 

الجواب وهوالموفق للصواب   :

نحمده ونصلي علی رسوله الکریم وعلی آله واصحابه اجمعین  .
محترمه وروره !  دجمعې دورځي  دهغه ساعت په باره کښي چي «ساعة الاجابة»  یعني  د دعا قبليدو ساعت  ورته ویل کېږي دصحابه ؤ اودتابعینوخورا شدیداختلاف موجوددئ ، ابن حجرعسقلاني رحمه الله په دې باره کي  دوه څلوېښت (۴۲) قوله ذکرکړي دي څرنګه چي ته په خپله عالم ئې نوله دغه عربي عبارت څخه کارواخله  .
البته دعامومسلمانانودپاره په کوتاه ډول یوه خبرکوم هغه داده چي که یوڅوک غواړي چي دجمعې دورځي دغه مبارک ساعت ئې نصیب سي نوپه دووکاروکي دي یو وکړي  :  اول داچي دجمعې په ورځ دي دسهارله اذان سره سم راکښیني اوچي يي ترکومه وخته تلاوت اوذکر په طاقت پوره کېږي  ودې کړي  اودادي معلومه کړي چي ترکومه وخته پوري ئې داکار وکړ ، مثلاتر نهوبجوئې داکاروکړ ، نوبیا دي بله جمعه له نهوبجوڅخه  په عبادت مشغول سي بیا چي ئې ترکومه وخته په وس پوره وي نوترهغه وخته دي عبادت وکړي ،  مثلا له نهوبجوڅخه ئې ترڅلوروبجودماشپین  عبادت وکړ نو دریمه جمعه دي بیاله څلورو بجوڅخه ذکر اوعبادت شروع کړي که ئې ترماښامه ځان ورساوه خو  مطلب حاصل سو اوکه ئې نه ورساوه نوهغه پاته وخت دي په څلرمه جمعه پوره کړي  ، داأحسنه طریقه ده  ، دوهم داچي  دجمعې دورځي د مازدیګر له لمانځه څخه وروسته دي  دماښام تر اذان  پوري ذکراوتلاوت کوي  .
مکمل تفصیل له دغه عربي بیان څخه وګورۍ :

قال الامام الزرقاني في شرحه علی الموطأ ص ۲۲۸   :  قال رحمه الله تعالي « يعني ابن حجر »اختلف اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم  في هذه الساعة  هل هي باقية اورفعت وعلي البقا‌ء هل هي في کل جمعة اوجمعة واحدة  من کل سنة  وهل هي في وقت من اليوم معين  اومبهم وعلي التعيين هل تستوعب الوقت  اوتبهم فيه وعلي  الابهام ماابتدوه وماانهاؤه  وعلي کل ذالک تستمر  اوتنتقل وعلي الانتقال  هل تستغرق  اليوم اوبعضه وهاانا اذکرتلخيص مااتصل الي من الاقوال مع ادلتها ثم اعودالي الجمع بينهما اوالترجيح ـ 
(۱) : أنها رفعت ، حکاه ابن عبدالبر عن قوم وزيفه ، وقال عياض رده السلف علی قائله ، وروي عبدالرزاق عن أبن جريج أخبرني داؤد بن أبي عاصم عن عبدالله بن بخنس مولی أبي معاوية قال : قلت لأبي هريرة انهم زعموا أن الساعة التي يستجاب فيها الدعآء رفعت ؟ فقال کذبَ مَن قالَ ذلک ، فقلتُ فهي في کل جمعة ؟ فقال نعم ! . اسناده قوي ، وفي الهدی ان اراد قائله أنها کانت معلومة فرفعَ علمها عن الأمة فصارتْ مُبهمة احتمل ، وان اراد أن حقيقتها رفعت فهود مردودٌ علی قائله  .
(۲) :  أنها موجودة ، لکن في جمعة واحدة من کل سنة ، قاله کعبُ الأحبار لأبي هريرة فرده عليه فرجع اليه ، رواه موطأ و أصحاب السنن .
(۳) :  أنها مخفية في جميع اليوم کما أخفيت ليلة القدر في العشر ، روي ابن خزيمة والحاکم عن أبي سلمة سألتُ أبا سعيد عن ساعة الجمعة ، فقال سألتُ النبي صلی الله عليه وسلم) عنها ؟ فقال اعلمينها ثم انسيتها کما أنسيت ليلة القدر ، وروي عبدالرزاق عن معمر أنه سأل الزهري فقال لم أسمع فيها بشئ الا أن کعبًا کان يقول لو أن انسانا قسم جمعة في جمع لأتي علی تلک الساعة ، قال ابن المنذر : معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من أول النهار الی وقت معلوم ، ثم في جمعة أخری يبتدئ من ذلک الوقت الی وقت آخر حتی يأتي علی النهار . قال وکعب هذا هو کعب الأحبار . قال وروينا عن ابن عمر أنه قال ان طلب حاجة في يوم ليسير ، قال و معناه أنه ينبغي المداومة علی الدعآء في يوم الجمعة کله ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعآء اهـ  . والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوي علی ذلک و الا فالذي قاله کعب سهل علی کل أحد ، وقضية ذلک أنهما کانا يريان أنها غي معينة ، وهو قضية کلام جمع کالرافعي و صاحب المغني و غيرهما ، حيث قالو و يستحب أن يکثر من الدعآء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الاجابة ، ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر والاسم الأعظم ، وحکمة ذلک بعث العباد علی الاجتهاد في الطلَبِ ، واستيعاب الوقت باعبادة ، بخلاف ما لو تحقق الأمر في شئ من ذلک لاقتضی الاقتصار عليه و اهمال ماعداه .
(۴)  : أنها تنتقلُ في يوم الجمعة ، ولاتلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية ، قال الغزالي هذا أشبه الأقوال ، وذکر الأثرم احتمالا و جزم به ابن عساکر وغيره ، وقال المحب الطبري انه الأظهر و هذا لاينافي ماقاله کعب في الجزم بتحصيلها . 
(۵)  : اذا أذنَ المؤذن لصلاة الغداة ، ذکره شيخنا الحافظ ابوالفضل في شرح الترمذي ، وشيخنا ابن الملفن في شرح البخاري و نسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن عآئشة ، وقد رواه الروياني عنها ، فأطلق الصلاة ولم يقيدها ، و رواه ابن المنذر فقيد بصلاة الجمعة .
(۶) :  من طلوع الفجر الی طلوع الشمس ، رواه ابن عساکر من طريق أبي جعفر الرازي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هریرة ، قوله و حکاه المحب الطبري و ابن الصباغ و عياض و القرطبي و غيرهم ، و عبارة بعضهم  : بين طلوع الفجر و طلوع الشمس  . 
(۷)  :  مثله وزادَ منَ العصر الی الغروب ، رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث بن أبي سلیم عن مجاهد عن أبي هريرة ، و ليث ضعيف ، وقد اختلف فيه عليه کما تری  .
(۸)  :  مثله وزادَ و مابين أن ينزل الامام من المنبر الی أن یکبر ، رواه حميد بن زنجوية عن أبي هريرة قال التمسوا الساعة التي یجاب فيها الدعآء يوم الجمعة في هذالأوقات الثلاث فذکره  .
(۹)  : أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس ، حکاه الجيلي والمحب الطبري .
(۱۰) : عند طلوع الشمس ، حکاه الغزالي و عبر عنه الزين بن المنير بقوله : هيَ مابين أن ترتفع الشمس شبرًا الی ذراع ، وعزاه لأبي ذر  .
(۱۱) : في آخر الساعة الثالثة منَ النهار  ، یوم الجمعة فيه طبعت طینة آدم و في آخر ثلاث ساعات منه من دعاالله فيها استجيب له و في اسناده فرج بن فضالة وهو ضعیف ، وعلي لم يسمع من أبي هريرة ، قال المحب الطبري قوله في آخر ساعات يحتمل أن المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأول ، وأن المراد أن في آخر کل ساعة اجابة ، فيکون فيه تجوز لأطلاق الساعة علی بعضها .
(۱۲) :  من الزوال الی أن يصیر الظل نصف  ذراع  ،  حکاه المحب الطبري والمنذري ـ
  ۱۳    :   مثله لکن قال  الي ان يصيرالظل   ذراعا حکاه عياض  وللقرطبي  والنووي ـ
 ۱۴ :  بعدزوال الشمس يسير الي ذراع رواه ابن المنذر و ابن عبدالبر باسنادقوي عن ابي ذر ولعله مأخذالقولين بعده ـ
۱۵ : اذا زالت الشمس ، حکاه المنذرعن ابي العالية  وورد نحوه عن علي  ولعبدالرزاق عن الحسن انه کان يتحراهاعند زوال الشمس ولابن عساکر عن قتادة کانوا يرون الساعة  للمستجاب فيها الدعاء اذا زالت الشمس  وکان مأخذهم في ذالک انها وقت اجتماع الملائکة  وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الاذان ونحوذالک ـ
۱۶ : اذاذن المؤذن لصلاة الجمعة  رواه ابن المنذرعن عائشة رضي الله تعالي عنها قالت يوم الجمعة مثل يوم عرفة  تفتح فيهابواب السماء  وفيه  ساعة  لايسال الله تعالي فيها شيئا  الااعطاه قيل اية ساعة  قالت اذااذن المؤذن لصلاة الجمعةوهذا يغايرماقبله  من حيث ان الاذان قديتاخر عن الزوال
 قال الزين بن المنيرويتعين حمله علي الاذان بين يدي الخطيب ـ
۱۷ : من الزوال الي ان يدخل الرجل في الصلاة ، ذکره ابن المنذر  وحکاه ابن الصباغ بلفظ الي ان يدخل الامام ـ
۱۸ : من الزوال  الي ان يخرج الامام حکاه القاضي اوالطيب الطبري ـ
۱۹ :  من الزوال الي غروب الشمس ، حکاه  ابوالعباس  احمد بن علي بن الحسن  ـ
۲۰ :  مابين خروج الامام الي ان تقام الصلاة ، رواه ابن المنذر عن الحسن  ـ
۲۱ : عند خروج الامام ، رواه حميدبن زنجويه  عن الحسن ـ
۲۲ : مابين خروج الامام الي ان تنقضي الصلاة ، رواه ابن جرير عن الشعبي ، ابن ابي بردة  بن ابي موسي من قولهما  وان ابن عمر صوب ذالک ـ
۲۳ :  مابين ان يحرم البيع  الي أن يحل ، رواه ابن المنذر وغيره عن الشعبي ، قوله أيضا قال الزین بن المنير ، وجهه أنه أخص أحکام الجمعة لأن العقد باطل عند الأکثر ، فلو اتفق ذلک في غير هذه الساعة   بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج و فاتت تلک الصلاة اثما ، ولم يبطل البيع  .
۲۴  :  ما بين الأذان الی انقضآء الصلاة ، رواه ابن زنجويه عن ابن عباس .
۲۵ :  ما بين أن یجلس الامام علی المنبر الی أن تنقضي الصلاة ، رواه مسلم وأبوداؤد عن أبي موسی مرفوعًا ، وهذا القول يمکن أن يتحد مع الذين قبله .
۲۶ :  عند التأذین و عند تذکير الامام و عند الاقامة ، رواه ابن زنجويه عن عوف بن مالک الصحابي  قوله  .
۲۷ :  مثله ، لکن قال اذا أذن و اذا رقی المنبر و اذا أقیمتِ الصلاة ، رواه ابن أبي شيبة و ابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله ، قال الزين بن المنير ما ورد عند الأذان من اجابة الدعآء فيتأکد يوم الجمعة و کذلک عند الاقامة ، وأما زمان جلوس الامام علی المنبر فلأنه وقت استماع الذکر ، والأبتدآء في المقصود من الجمعية .
۲۸ :  من يفتتح الامام حتی يفرغ منها ، رواه ابن عبدالبر عن ابن عمر مرفوعًا و اسناده ضعيف .
۲۹ :  اذا بلغَ الخطيب المنبر و أخذ في الخطبة ، حکاه الغزالي  .
۳۰ :  عند الجلوس بين الخطبتين ، حکاه الطيبي  .
۳۱  : عند نزول الامام من المنبر ، رواه ابن أبي شیبة و ابن زنجويه و ابن جرير و ابن المنذر باسناد صحيح عن أبي بردة قوله ، وحکاه الغزالي بلفظ  : اذا قام الناس الی الصلاة  .
۳۲  :  حين تقام الصلاة حتی يقوم الامام في مقامه ، حکاه ابن المنذر عن الحسن ، وروي الطبري عن ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعًا باسناد ضعيف  .
۳۳  : حين تقام الصلاة الی الانصراف ، منها رواه الترمذي و ابن ماجه عن کثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا ، وکثیر ضعيف ورواه البيهقي بلفظ  : مابين أن ينزل الامام من المنبر الی أن تنقضي الصلاة ، ورواه ابن أبي شیبة باسناد قوي من أبي بردة قوله  ، وأن ابن عمر استحسن ذلک منه وبارک عليه ومسح علی رأسه  .   
۳۴ : هي الساعة التي کان صلی الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة ، رواه ابن عساکر بسند صحيح عن ابن سيرين ،وهذا مايغاير ما قبله من جهة اطلاق ذلک و تقييد هذا ، وکأنه أخذ من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلک الیوم ، و أن الوقت الذي کان صلی الله علیه وسلم يصلي فيه أفضل الأوقات ، وأن جمیع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل ، وصلاة الجمعة هي المقصودة بالذات و يؤيده ورود الأمر في القرآن بتکثير الذکر حال الصلاة في قوله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الی قوله «واذکرواالله کثیرا لعلکم تفلحون» و ليس المراد ایقاع الذکر بعد الانتشار و ان عطف عليه ، وانما المراد تکثیر الذکر المشار اليه في اول الاية   .
۳۵  :  من صلاة العصر الی غروب الشمس ، رواه ابن خزيمة عن ابن عباس موقوفا و عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ : فالتمسوها بعد العصر ، وزاد ابن منده أغفل ما يکون الناس ، وذکر ابن عبدالبر أن قوله فالتمسوها مدرج من قول أبي سلمة راویه عن أبي سعيد ، ورواه الترمذي عن أنس مرفوعا بلفظ بعد العصر الی غيبوبة الشمس و اسناده ضعيف  .
۳۶ :  في صلاة العصر ، رواه عبدالرزاق عن يحي بن اسحاق بن أبي طلحة مرسلا مرفوعًا .
۳۷  :  بعد العصر الی آخر وقت الاختيار ، حکاه الغزالي .
۳۸ :  بعد العصر مطلقا ، رواه ابن عساکر عن أبي هريرة و أبي سعيد مرفوعًا بلفظ : وهي بعد العصر ، وذکر عبدالرازق عن ابن عباس مثله فقيل له لاصلاة بعد العصر ، قال بلی لکن من کان في مصلاه لم يقم فهو في صلاة  .
۳۹   :  من وسط النهار الی قرب النهار   .
۴۰  : من حين تصفر الشمس الی أن تغيب ، رواه عبدالرازق عن طاوس قوله وهو قريب مما بعده .
۴۱  :  آخر ساعة بعد العصر ، رواه أبو داؤد والحاکم اسناد حسن عن جابر مرفوعا ، وهو في الموطأ وغيره عن ابن سلام  .
۴۲  :  من حيث يغيب نصف قرص الشمس أو من حين تدلي الشمس للغروب الی أن يتکامل غروبها ، رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني في العلل والبيهقي عن فاطمة عن أبيها صلی الله عليه وسلم  وفي اسناده اختلاف و في رواته من لايعرف   .
فهذا جميع ما اتصل الي منَ الأقوال مع ذکر ادلتها و بيان حالها في الصحة والضعف والرفع والوقف والاشارة الی ما أخذ بعضها ، وکلها ليست متغايرة من کل جهة بل کثیر منها يمکن أن يتحد مع غيره ، وقال صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزري في کتابه الحصن الحصين  واذن لي في روايتة  عنه مانصه  :  والذي اعتقده  انها وقت قراءة الامام  الفاتحة  في صلاة الجمعة  الي ان يقول آمين جمعا بين الاحاديث  التي  صحت ، کذا قال ،  ويخدش فيه ان يفوت  علی الداعي حينئذ الانصات  لقراءة الامام  ولاشک ان ارجح الاقوال  حديث  ابي موسي وحديث  عبدالله بن سلام ،  واختلف في ايهماارجح  کما تقدم  ولايعارضهما  حديث ابي سعيدانه صلي الله عليه وسلم  انسيهابعدان  علمها ؛  لاحتمال انها سمعاذالک منه  قبل ان ينسي ، اشار  له البيهقي وغير وماعداهما اما موافق لهما اولأحَدِهما او ضعيف الاسناد  اوموقوف  استند قائله الي اجتهاد دون توقيف  ، قال الزين  بن المنير وذکر مما مر عشرة اقوال تبعا لابن بطال يحسن جمعها فتکون ساعة الاجابة واحدا منها لابعينها فيصادفها  من اجتهد في الدعاء في جميعها ، وليس المراد  من اکثرها  انه  يستوعب جميع الوقت  الذي عين  بل المرادانهاتکون في اثنائه  لقوله في مامضي يقللها وقوله  وهي ساعة خفيفة ـ
 وفايدة ذکر الوقت  انها  تنتقل فيه فيکون  ابتدا‌ء مظنتها  ابتداء الخطبة  مثلا وانتهائها  انتهاء الصلاة  کأن کثيرا من القائلين عين ما اتفق له وقوعه فيه من ساعة في أثنآء وقتٍ منَ الأوقاتِ المذکورة ، فبهذاالتقريب يقل الانتشار جدًا اهـ ببعض اختصار ، ولم يظهر لي عده القول الثاني أنها جمعة في کل سنة مع أنه ليس بقول ، انما کان خطأ من کعب ثم رجع الی الصواب ، وقالَ السيوطي الذي اختاره أنا من هذه الأقوال أنها عند اقامة الصلاة ، وغالب الأحاديث تشهد له أما حديث ميمونة فصریحٌ فيه ، وکذا حديث عمرو بن عوف ،ولاينافيه حديث أبي موسی أنها مابين أن یجلس الأمام الی أن تقضي الصلاة لأنه صادق بالاقامة بل منحصرفيها  ، لان وقت الخطبة ليس وقت صلاة ولا دعاء ووقت الصلاة غالبه ليس وقت دعاء ، ولايظن ارادة استغراق الوقت قطعًا ؛ لأنها خفيفة بالنصوص والاجماع ووقت الخطبة والصلاة متسع .
وغالب الأقوال المذکورة بعدَ الزوال ، وعند الأذان يُحمل علی هذا فيرجع اليه  ولا تتنافی  وقد أخرج الطبراني عن عوف بن مالک الصحابي قال اني لأرجو أن تکون ساعة الاجابة في احدی الساعات الثلاث : اذا أذنَ المؤذن ومادامَ الامام علی المنبر  وعند الاقامة ، وأقوی شاهد له قوله وهو قائم يصلي ، فأحمل : وهو قائم علی القيام للصلاة عند الاقامة ، ويصلي علی الحال المقدرة وتکون هذه الجملة الحالية شرطا في الاجابة ، و أنها مختصة  بمن شهد الجمعة لیخرج من تخلف عنها ، هذا ما ظهر لي اهـ .
وفيه نظرٌ لايخفی ؛ فانه بعد أن استبعد حمل ابن سلام وموافقة أبي هريرة له قوله  : وهو قائم يصلي علی المجاز اضطر اليه فيما اختاره هو ثم جره ذلک الی دعوی التخصیص بدون مخصص ولا دليل ، وعجب منه مع مزيد حفظه ونباهته يعدل عن النص النبوي في حديثين صحيحين و يختار قولا ضعيفا ، ويحتج له بحديث ميمونة بنت سعد وعمرو بن عوف مع أن کلا منهما اسناده ضعيف کما مَر عن الحافظ ، وأما ايمآئه الی تقوية ذلک بقول عمرو بن عوف اني لأرجوالخ فليس بشئ ؛ اذ هو اجتهاد منه کما أشعر به لفظه وهو مما يقوي ضعف حديثه المرفوع أنها عند اقامة الصلاة اذ لو سمع ذلک منَ النبي (صلی الله عليه وسلم) لجزم به وما تردد في أنها احدی الساعات الثلاث  . والله أعلم .   
   والسلام ومن الله التوفیق