فتوۍ نمبر(5۹۳)
مفتي :
ستر علمي او روحاني شخصيت عَلامه مُحَقِّقْ مُحَمّدْ مُعِينُ الدِّين أبوالفضل أفغاني ، کانَ اللهُ له ودَامَت برکاته
مستفتي : نواب صديق،کابل/افغانستان.
مولوي ابوالفضل صاحب، سلامونه مي ومنه، السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته،
علامه صاحب زماپوښتنه داده چي داسي کوم نفل کارسته چي دهغه ثواب ترفرض کارډېروي اوکه يا؟؟؟
الجواب ومنه الصواب :
نحمده ونصلي علی رسوله الکريم :
هو! محترمه درې داسي نفل کارونه دي چي دهغوکول ترفرضي کارثواب ډېرلري!
هغه درې شیان په لاندي ډول دي :
(۱): اودس کول له مخه تروقت زيات ثواب لري تراوداسه په داخل کښي دوقت،سره له دې چي په داخل دوقت کښي اودس فرض دئ اوله مخه تروقت مستحب دئ.
(۲):سلام اچول وبل چاته ثواب لري تردې چي جواب ورکړې وداسي چاته کوم چي تاته سلام واچوي.
سره له دې چي سلام اچول سنت دئ اوجواب ورکول يې فرض دئ.
(۳)ويوه پوره وړي ته چي دپوررداداکولووس نلري پورورپرېښول سي ډېرثواب لري تردې چي وهغه ته وخت ورکړې،سره له دې چي پورمعافول مستحب دئ اووخت ورکول فرض دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطلب الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل قوله ( المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل ) هذا الأصل لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور لأنا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى كالرجل خير من المرأة لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيثية فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضله المرأة من حيث إنها غير الرجل وإلا تتكاذب القضيتان وهذا بديهي نعم قد تفضل المرأة رجلا ما من جهة غير الذكورة والأنوثة ا ه حموي
أقول فعلى هذا لا استثناء حقيقة لاختلاف جهة الأفضلية
بيان ذلك أن الوضوء للصلاة قبل الوقت يساوي الواقع بعده من حيث امتثال الأمر وسقوط الواجب به وإنما للأول فضيلة التقديم وكذا إنظار المعسر واجب دفعا لأذاه بالمطالبة وفي إبرائه ذلك مع زيادة إسقاط الدين عنه بالكلية فللإبراء زيادة فضيلة الإسقاط وكذلك إفشاء السلام سنة لإظهار التواد بين المسلمين وفي رده ذلك أيضا لكن وجب الرد لما يلزم على تركه من العداوة والتباغض فإفشاؤه أفضل من حيث ابتداء المفشي له بإظهار المودة فله فضيلة التقدم
ففي المسائل الثلاث إنما فضل النفل على الفرض لا من جهة الفرضية بل من جهة أخرى كصوم المسافر في رمضان فإنه أشق من صوم المقيم فهو أفضل مع أنه سنة وكالتكبير إلى
صلاة الجمعة فإنه أفضل من الذهاب بعد النداء مع أنه سنة والثاني فرض وكمن اضطر إلى شربة ماء أو أكل لقمة فدفعت له أكثر مما اضطر إليه فدفع ما اضطر إليه واجب والزائد نفل ثوابه أكثر من حيث إن نفعه أكثر وإن كان دفع قدر الضرورة أفضل من حيث امتثال الأمر وكذا من وجب عليه درهم فدفع درهمين أو وجبت عليه أضحية فضحى بشاتين وعلى هذا فقد يزاد على المسائل الثلاث من كل ما هو نفل اشتمل على الواجب وزاد لكن تسميته نفلا من حيث تلك الزيادة أما من حيث ما اشتمل عليه من الواجب فهو واجب وثوابه أكثر من حيث تلك الزيادة فلا تنخرم حينئذ القاعدة المأخوذة مما صح عنه كما في صحيح البخاري حكاية عن الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فترضت عليه ومما ورد في صحيح ابن خزيمة أن الواجب يفضل المندوب بسبعين درجة وإن استشكله في شرح التحرير فاغتنم ذلك فإنه من فيض الفتاح العليم ثم رأيت بعض المحققين من الشافعية نبه على ما قلته ولله الحمد.[ردالمحتار/۹۳/۱].
والسلام ومن الله التوفيق.